كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)
لَا يَقْبَل مِنْهُ بَلْ يَجِب عَلَيْهِ الْإِنْكَار إِلَّا أَنْ يَخَاف عَلَى نَفْسه أَوْ غَيْره فِتْنَة وَاَللَّه أَعْلَم .
وَأَمَّا كَشْف الرَّجُل عَوْرَته فِي حَال الْخَلْوَة بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِي فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَفِيهِ خِلَاف الْعُلَمَاء اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
3503 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة )
: بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح الْفَاء . قَالَ فِي الْقَامُوس : هِيَ حَيّ مِنْ قَيْس عَيْلَان اِنْتَهَى . قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : وَهِيَ طُفَاوَة بِنْت جَرْم بْن رَيَّان أُمّ ثَعْلَبَة وَمُعَاوِيَة وَعَامِر أَوْلَاد أَعْصُر بْن سَعْد بْن قَيْس عَيْلَان وَلَا خِلَاف أَنَّهُمْ نُسِبُوا إِلَى أُمِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَاد أَعْصُر وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاء أَوْلَادهَا . وَفِي الْمُقَدِّمَة لِابْنِ الْجَوَّانِيّ الْحَافِظ فِي النَّسَب أَوْ طُفَاوَة اِسْمه الْحَارِث بْن أَعْصُر إِلَيْهِ يُنْسَب كُلّ طُفَاوِيّ اِنْتَهَى
( لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة )
: قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ شَرْح الْمِشْكَاة : لَمَّا كَانَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ مَحَلّ أَنْ يُتَوَهَّم جَوَازهمَا وَالْمُسَامَحَة مِنْهُمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ ، فَنَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَنَظَرُ الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل أَشَدُّ وَأَغْلَظُ إِلَى الْحُرْمَة فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِهِمَا . وَعَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَكَذَا عَوْرَة الْمَرْأَة فِي حَقّ الْمَرْأَة ، وَأَمَّا فِي حَقّ الرَّجُل فَكُلّهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلِذَلِكَ سَمَّى الْمَرْأَة عَوْرَة .
وَالنَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة حَرَام بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَة اِنْتَهَى مُلَخَّصًا
( إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد )
: ظَاهِره أَنْ يَكُون ذَلِكَ بِشَرْطِ الصِّغَر أَيْ إِذَا كَانَ الْوَلَد@
الصفحة 60
520