كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)
تَعَدُّد الْقَمِيص أَوْ بِحَمْلِ رِوَايَة الْكِتَاب عَلَى رِوَايَة التَّخْمِين ، أَوْ بِحَمْلِ الرُّسْغ عَلَى بَيَان الْأَفْضَل وَحَمْل الرُّءُوس عَلَى بَيَان الْجَوَاز ، وَقِيلَ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الِاخْتِلَاف بِاخْتِلَافِ أَحْوَال الْكُمّ فَعَقِيب غَسْل الْكُمّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَثَنٍّ فَيَكُون أَطْوَل ، وَإِذَا بَعُدَ عَنْ الْغَسْل وَوَقَعَ فِيهِ التَّثَنِّي كَانَ أَقْصَر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن غَرِيب هَذَا آخِر كَلَامه . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِي الِاخْتِلَاف فِي شَهْر بْن حَوْشَبٍ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
جَمْع الْقَبَاء بِفَتْحِ الْقَاف وَالْمُوَحَّدَة الْمُخَفَّفَة مَمْدُودًا فَارِسِيّ مُعَرَّب ، وَقِيلَ عَرَبِيّ اِشْتِقَاقه مِنْ الْقَبْو وَهُوَ الضَّمّ .
3510 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الْمِسْوَر )
: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة لَهُ صُحْبَة وَكَانَ فَقِيهًا وُلِدَ بَعْد الْهِجْرَة بِسَنَتَيْنِ
( بْن مَخْرَمَةَ )
: بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ بَيْنهمَا مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ رَاءٌ مَفْتُوحَة اِبْن نَوْفَل الزُّهْرِيّ شَهِدَ حُنَيْنًا وَأَسْلَمَ يَوْم الْفَتْح
( وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا )
: أَيْ فِي حَال تِلْكَ الْقِسْمَة .
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي الْخُمْس أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَة مِنْ دِيبَاج مُزَرَّرَة بِالذَّهَبِ فَقَسَّمَهَا فِي نَاس مِنْ أَصْحَابه وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ قَالَ :@
الصفحة 71