كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
( بِجُبَّةِ دِيبَاج )
: بِكَسْرِ الدَّال هُوَ مَا رَقَّ مِنْ الْحَرِير
( وَتُصِيب بِهَا )
أَيْ تُصِيب بِثَمَنِهَا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
3523 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد )
صَحَابِيّ مَشْهُور سُمِّيَ أَبُوهُ بِاسْمِ النَّجْم وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيرًا لِعُمَر فِي فُتُوح بِلَاد الْجَزِيرَة
( إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة )
: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحِلّ مِنْ الْحَرِير مِقْدَار أَرْبَع أَصَابِع كَالطِّرَازِ وَالسِّجَاف مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْمُرَكَّب عَلَى الثَّوْب وَالْمَنْسُوج وَالْمَعْمُول بِالْإِبْرَةِ ، وَالتَّرْقِيع كَالتَّطْرِيزِ ، وَيَحْرُم الزَّائِد عَلَى الْأَرْبَع مِنْ الْحَرِير وَمِنْ الذَّهَب بِالْأَوْلَى ، وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْض الْمَالِكِيَّة فَقَالَ يَجُوز الْعِلْم وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَع . وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْقَوْل بِالْمَنْعِ مِنْ الْمِقْدَار الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيث . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَظُنّ ذَلِكَ يَصِحّ عَنْهُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
3524 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أُهْدِيَتْ )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَهْدَاهَا لَهُ أُكَيْدَر دُومَة كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم
( إِنِّي@

الصفحة 89