كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 11)

مِنْ الْحَرِير لِيُلَيِّنَ أَعْضَاءَهُمْ وَكَذَا قَوْله
( أَوْ يَجْعَل عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا )
: أَيْ عَلَمًا مِنْ حَرِير زَائِدًا عَلَى قَدْر أَرْبَع أَصَابِع
( وَعَنْ النُّهْبَى )
: بِضَمٍّ فَسُكُون مَصْدَر بِمَعْنَى النَّهْب وَالْإِغَارَة وَقَدْ يَكُون اِسْمًا لِمَا يُنْهَب ، وَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ إِغَارَة الْمُسْلِمِينَ
( وَرُكُوب النُّمُور )
: بِضَمَّتَيْنِ جَمْع نِمْر أَيْ جُلُودهَا قِيلَ لِأَنَّهَا مِنْ زِيّ الْأَعَاجِم
( وَلُبُوس الْخَاتَم )
: بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر كَالدُّخُولِ وَالْخَاتِم بِكَسْرِ التَّاء وَيُفْتَح
( إِلَّا لِذِي سُلْطَان )
: .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِثْمًا كُرِهَ الْخَاتَم لِغَيْرِ ذِي سُلْطَان لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُون زِينَة مَحْضَة لَا لِحَاجَةٍ وَلَا لِإِرْبٍ غَيْر الزِّينَة .
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح قَالَ الطَّحَاوِيُّ بَعْد أَنْ أَخْرَجَ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة : ذَهَبَ قَوْم إِلَى كَرَاهَة لُبْس الْخَاتَم إِلَّا لِذِي سُلْطَان ، وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فَأَبَاحُوهُ ، وَمِنْ حُجَّتهمْ حَدِيث أَنَس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَلْقَى خَاتَمه أَلْقَى النَّاس خَوَاتِيمهمْ ، فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَس الْخَاتَم فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ مَنْ لَيْسَ ذَا سُلْطَان . فَإِنْ قِيلَ هُوَ مَنْسُوخ ، قُلْنَا الَّذِي نُسِخَ مِنْهُ خَاتَم الذَّهَب ، ثُمَّ أَوْرَدَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِم مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان اِنْتَهَى . وَلَمْ يَجِب عَنْ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة ، وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ لُبْسه لِغَيْرِ ذِي سُلْطَان خِلَاف الْأَوْلَى لِأَنَّهُ ضَرْب مِنْ التَّزَيُّن وَاللَّائِق بِالرِّجَالِ خِلَافه ، وَتَكُون الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى الْجَوَاز هِيَ الصَّارِفَة لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيم ، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ فِي بَعْض طُرُقه نَهَى عَنْ الزِّينَة وَالْخَاتَم الْحَدِيث ، وَيُمْكِن أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالسُّلْطَانِ مَنْ لَهُ سَلْطَنَة عَلَى شَيْء مَا يَحْتَاج إِلَى الْخَتْم عَلَيْهِ لَا السُّلْطَان الْأَكْبَر خَاصَّة ، وَالْمُرَاد بِالْخَاتَمِ مَا يَخْتِم بِهِ فَيَكُون لُبْسه عَبَثًا ، وَأَمَّا مَنْ لَبِسَ الْخَاتَم الَّذِي لَا يَخْتِم بِهِ وَكَانَ مِنْ الْفِضَّة لِلزِّينَةِ فَلَا يَدْخُل فِي النَّهْي ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَل حَال مَنْ لَبِسَهُ . وَقَدْ سُئِلَ مَالِك عَنْ حَدِيث أَبِي رَيْحَانَة فَضَعَّفَهُ اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ بِاخْتِصَارٍ .@

الصفحة 98