كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
" 5577 " أَيْ جَامَعَهَا .
3871 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ )
: أَيْ الْآتِي
( وَاقْتُلُوهَا )
: أَيْ الْبَهِيمَة
( مَعَهُ )
: أَيْ مَعَ الْآتِي . قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : ذَهَبَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَع إِلَى أَنَّ مَنْ أَتَى بَهِيمَة يُعَزَّر وَلَا يُقْتَل وَالْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الزَّجْر وَالتَّشْدِيد اِنْتَهَى
( قَالَ )
: أَيْ عِكْرِمَة
( قُلْت لَهُ )
: أَيْ لِابْنِ عَبَّاس
( مَا شَأْن الْبَهِيمَة )
: أَيْ أَنَّهَا لَا عَقْل لَهَا وَلَا تَكْلِيف عَلَيْهَا فَمَا بَالهَا تُقْتَل
( قَالَ )
: أَيْ اِبْن عَبَّاس
( مَا أُرَاهُ )
: بِضَمِّ الْهَمْزَة بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مَا أَظُنّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَقَدْ عُمِلَ بِهَا )
: أَيْ بِتِلْكَ الْبَهِيمَة
( ذَلِكَ الْعَمَل )
: أَيْ الْقَبِيح الشَّنِيع . وَالْجُمْلَة حَالِيَّة . وَقَالَ السِّنْدِيُّ نَقْلًا عَنْ السُّيُوطِيّ : قِيلَ حِكْمَة قَتْلهَا خَوْف أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَة يُشْبِهُ بَعْضُهَا الْآدَمِيَّ وَبَعْضُهَا الْبَهِيمَةَ . وَأَكْثَر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَم الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث فَلَا يَقْتُل الْبَهِيمَة وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلَا حَدّ عَلَيْهِ " قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل ، وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : حَدِيث " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْم لُوط@
الصفحة 157