كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

لَوَّثَتْ
( مَا هُنَاكَ )
: مِنْ الْفِرَاش ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( ذَلِكَ )
: أَيْ الْقَتْل
( فَقَالَ أَنْشُد اللَّه رَجُلًا )
: أَيْ أَسْأَلهُ بِاَللَّهِ وَأُقْسِم عَلَيْهِ
( فَعَلَ مَا فَعَلَ )
: صِفَة لِرَجُلٍ وَمَا مَوْصُولَة
( لِي عَلَيْهِ حَقّ )
: صِفَة ثَانِيَة لِرَجُلٍ أَيْ مُسْلِمًا يَجِب عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَة دَعْوَتِي
( يَتَزَلْزَل )
: أَيْ يَتَحَرَّك
( بَيْن يَدَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ قُدَّامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( مِثْل اللُّؤْلُؤَتَيْنِ )
: أَيْ فِي الْحُسْن وَالْبَهَاء وَصَفَاء اللَّوْن
( أَلَا )
: بِالتَّخْفِيفِ
( إِنَّ دَمهَا هَدَر )
: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِالْوَحْيِ صِدْق قَوْله ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الذِّمِّيّ إِذَا لَمْ يَكُفّ لِسَانه عَنْ اللَّه وَرَسُوله فَلَا ذِمَّة لَهُ فَيَحِلّ قَتْله ، قَالَهُ السِّنْدِيُّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ أَنَّ سَابَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَل وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَا خِلَاف فِي أَنَّ سَابَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجِب قَتْله وَإِنَّمَا الْخِلَاف إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ يُقْتَل وَتَبْرَأ مِنْهُ الذِّمَّة ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يُقْتَل مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الشِّرْك أَعْظَم ، وَقَالَ مَالِك مَنْ شَتَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ .@

الصفحة 16