كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

( بَيْن أَنْ يَأْخُذُوا )
: أَيْ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول
( الْعَقْل )
: أَيْ الدِّيَة مِنْ عَاقِلَة الْقَاتِل
( أَوْ يَقْتُلُوا )
: أَيْ قَاتِله .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الْخِيَرَة إِلَى وَلِيّ الدَّم فِي الْقِصَاص وَأَخْذ الدِّيَة ، وَأَنَّ الْقَاتِل إِذَا قَالَ لَأُعْطِيَنَّكُمْ الْمَال فَاسْتَفِيدُوا مِنِّي وَاخْتَارَ أَوْلِيَاء الدَّم الْمَال كَانَ لَهُمْ مُطَالَبَته بِهِ ، وَلَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَة كَانَ لِوَلِيِّ الدَّم أَنْ يَقْتُل مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ وَيُطَالِب بِالدِّيَةِ مَنْ شَاءَ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ اِبْن عَبَّاس ، وَهُوَ قَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالشَّعْبِيّ وَابْن سِيرِينَ وَعَطَاء وَقَتَادَة . وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ لَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الدَّم إِلَّا الدَّم إِلَّا أَنْ يَشَاء الْقَاتِل أَنْ يُعْطِي الدِّيَة اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح .
3906 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل )
: أَيْ الْقَتِيل بِهَذَا الْقَتْل لَا بِقَتْلٍ سَابِق لِأَنَّ قَتْل الْقَتِيل مُحَال . قَالَ فِي الْعُمْدَة : قَتِيل فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول سُمِّيَ بِمَا آلَ إِلَيْهِ حَاله وَهُوَ فِي الْأَصْل صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ لِوَلِيِّ قَتِيل وَيَحْتَمِل أَنْ يُضَمَّن قُتِلَ مَعْنَى وُجِدَ لَهُ قَتِيل ، قَالَ وَلَا يَصِحّ هَذَا التَّقْدِير فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبه " ، وَالْأَوَّل مِنْ قَبِيل تَسْمِيَة الْعَصِير خَمْرًا وَجَوَاب مِنْ الشَّرْطِيَّة قَوْله
( فَهُوَ )
: أَيْ@

الصفحة 224