كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
وَلِيّ الْقَتِيل
( بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ )
: وَهُمَا الدِّيَة وَالْقِصَاص
( إِمَّا أَنْ يُودَى )
: بِضَمِّ التَّحْتِيَّة وَسُكُون الْوَاو وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ يُعْطِي الْقَاتِل أَوْ أَوْلِيَاءَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول الدِّيَة
( وَإِمَّا أَنْ يُقَاد )
: بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الْقَوَد وَهُوَ الْقِصَاص أَيْ يُقْتَصّ مِنْ الْقَاتِل يَعْنِي يُقْتَل الْقَاتِل بِهِ
( أَبُو شَاه )
: بِالْهَاءِ لَا غَيْرُ عَلَى الْمَشْهُور ، وَقِيلَ بِالتَّاءِ ، قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( قَالَ الْعَبَّاس )
: هُوَ اِبْن الْوَلِيد فِي حَدِيثه
( اُكْتُبُوا لِي )
: بِصِيغَةِ الْجَمْع.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا .
3907 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ )
: قَالَ فِي الْفَتْح ، وَأَمَّا تَرْك قَتْل الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُور إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَم مِنْ قَوْل مَالِك فِي قَاطِع الطَّرِيق وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا قَتَلَ غَيْلَة أَنْ يُقْتَل وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيًّا اِسْتِثْنَاء هَذِهِ الصُّورَة مِنْ مَنْع قَتْل الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ ، وَهِيَ لَا تُسْتَثْنَى فِي الْحَقِيقَة لِأَنَّ فِيهِ مَعْنًى آخَر وَهُوَ الْفَسَاد فِي الْأَرْض ، وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّة فَقَالُوا : يُقْتَل الْمُسْلِم بِالذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ اِسْتِحْقَاق وَلَا يُقْتَل@
الصفحة 225