كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

أَنْ يُقْدَر عَلَيْهِ فَلَا يَعْرِض لَهُ أَحَد إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلِي ذَلِكَ ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَلَعَلَّ اللَّه أَنْ يَأْخُذهُ بِذَنْبِهِ اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال .
3802 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ )
: أَيْ أَحْزَنَهُمْ وَأَوْقَعَهُمْ فِي الْهَمّ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْعَار ، وَافْتِضَاحهمْ بِهَا بَيْن الْقَبَائِل
( شَأْن الْمَرْأَة الْمَخْزُومِيَّة )
: أَيْ الْمَنْسُوبَة إِلَى بَنِي مَخْزُوم قَبِيلَة كَبِيرَة مِنْ قُرَيْش وَهِيَ فَاطِمَة بِنْت الْأَسْوَد بْن عَبْد الْأَسَد بِنْت أَخِي أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الْأَسَد الصَّحَابِيّ الْجَلِيل الَّذِي كَانَ زَوْج أُمّ سَلَمَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ أَبُوهَا كَافِرًا يَوْم بَدْر قَتَلَهُ حَمْزَة
( الَّتِي سَرَقَتْ )
: أَيْ وَكَانَتْ تَسْتَعِير الْمَتَاع وَتَجْحَدهُ أَيْضًا كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة
( فَقَالُوا )
: أَيْ أَهْلهَا
( مَنْ يُكَلِّم فِيهَا )
: أَيْ مَنْ يَشْفَع أَنْ لَا تُقْطَع إِمَّا عَفْوًا أَوْ بِفِدَاءٍ
( وَمَنْ يَجْتَرِئ )
: أَيْ يَتَجَاسَر عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِدْلَال قَالَهُ النَّوَوِيّ
( إِلَّا أُسَامَة بْن زَيْد حِبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ مَحْبُوبه وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْف بَيَان أَوْ بَدَل مِنْ أُسَامَة
( أَتَشْفَعُ فِي حَدّ )
: أَيْ @

الصفحة 31