كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

3960 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة )
: أَيْ إِسْقَاطهَا الْوَلَد . قَالَ النَّوَوِيّ : أُمْلِصَتْ الْمَرْأَة بِالْوَلَدِ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْل أَوَانه وَكُلّ مَا زُلِقَ مِنْ الْيَد فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ
( قَضَى فِيهَا )
: أَيْ فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة
( بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة )
: قَالَ النَّوَوِيّ : الرِّوَايَة فِيهِ غُرَّة بِالتَّنْوِينِ وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ وَالْأَوَّل أَوْجَه ، وَأَوْ فِي قَوْله أَوْ أَمَة لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ
( يَعْنِي ضَرْب الرَّجُل بَطْن اِمْرَأَته )
: هَذَا تَفْسِير الْإِمْلَاص مِنْ أَحَد الرُّوَاة وَوَقَعَ تَفْسِيره فِي الِاعْتِصَام مِنْ الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه هُوَ أَنْ تُضْرَب الْمَرْأَة فِي بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا
( لِأَنَّ الْمَرْأَة تَزْلِقهُ )
: بِكَسْرِ اللَّام فِي الْقَامُوس زَلَقَهُ عَنْ مَكَانه يَزْلِقهُ بَعْده وَنَحَّاهُ
( فَقَدْ مَلِصَ )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ . وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُمَر لَمَّا جَاءَهُ خِلَاف مَا يَعْلَم فِي الدِّيَات أَرَادَ التَّثَبُّت لَا أَنَّهُ يَرُدّ خَبَر الْوَاحِد . وَقِيلَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة حَتَّى يُبَالِغ غَيْرهمْ فِي التَّثَبُّت فِيمَا يُحَدِّث بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة .@

الصفحة 313