كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ
وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ
وقال أحمد إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه
والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان
إحداهما أنها نصف دية المسلم
والثانية ثلثها
وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد
فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزباني البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه
وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ودى ذميا دية مسلم