كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا ذِكْر حُجْر بْن حُجْر ، غَيْر أَنَّ التِّرْمِذِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ تَعْلِيقًا . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح هَذَا آخِر كَلَامه وَالْخُلَفَاء أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اِقْتَدُوا بِاَلَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْر وَعُمَر ، فَخَصَّ اِثْنَيْنِ وَقَالَ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْر " فَخَصَّهُ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدهمْ قَوْلًا وَخَالَفَهُ فِيهِ غَيْره مِنْ الصَّحَابَة كَانَ الْمَصِير إِلَى قَوْله أَوْلَى . وَالْمُحْدَث عَلَى قِسْمَيْنِ مُحْدَث لَيْسَ لَهُ أَصْل إِلَّا الشُّهْرَة [ الشَّهْوَة ] : وَالْعَمَل بِالْإِرَادَةِ فَهَذَا بَاطِل ، وَمَا كَانَ عَلَى قَوَاعِد الْأُصُول أَوْ مَرْدُود إِلَيْهَا فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ وَلَا ضَلَالَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ .
3992 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَلَا )
: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ
( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ )
: أَيْ الْمُتَعَمِّقُونَ الْغَالُونَ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُود فِي أَقْوَالهمْ وَأَفْعَالهمْ قَالَهُ النَّوَوِيّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَنَطِّع الْمُتَعَمِّق فِي الشَّيْء الْمُتَكَلِّف لِلْبَحْثِ عَنْهُ عَلَى مَذَاهِب أَهْل الْكَلَام الدَّاخِلِينَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ الْخَائِضِينَ فِيمَا لَا تَبْلُغهُ عُقُولهمْ ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحُكْم بِظَاهِرِ الْكَلَام وَأَنَّهُ لَا يُتْرَك الظَّاهِر إِلَى غَيْره مَا كَانَ لَهُ مَسَاغ وَأَمْكَنَ فِيهِ الِاسْتِعْمَال اِنْتَهَى
( ثَلَاث مَرَّات )
: أَيْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَة ثَلَاث مَرَّات .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .@

الصفحة 361