كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
3996 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسْأَلهُ عَنْ الْقَدَر )
: بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ الْمَشْهُور وَقَدْ يُسَكَّن الدَّال
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد بْن دُلَيْل )
: بِالتَّصْغِيرِ
( فَكَتَبَ )
: أَيْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز
( أَمَّا بَعْد أُوصِيك )
: أَيّهَا الْمُخَاطَب الَّذِي سَأَلْتنِي عَنْ الْقَدَر
( بِتَقْوَى اللَّه وَالِاقْتِصَاد )
: أَيْ التَّوَسُّط بَيْن الْإِفْرَاط وَالتَّفْرِيط
( فِي أَمْره )
: أَيْ أَمْر اللَّه أَوْ الِاسْتِقَامَة فِي أَمْره
( وَ ) : أُوصِيك ( اِتِّبَاع )
: أَيْ بِاتِّبَاعِ
( سُنَّة نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْك مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ )
: بِكَسْرِ الدَّال أَيْ اِبْتَدَعَ الْمُبْتَدِعُونَ .
وَالْحَاصِل أَنَّهُ أَوْصَاهُ بِأُمُورٍ أَرْبَعَة : أَنْ يَتَّقِي اللَّه تَعَالَى ، وَأَنْ يَقْتَصِد أَيْ يَتَوَسَّط بَيْن الْإِفْرَاط وَالتَّفْرِيط فِي أَمْر اللَّه أَيْ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّه تَعَالَى لَا يَزِيد عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُص مِنْهُ ، وَأَنْ يَسْتَقِيم فِيمَا أَمَرَهُ اللَّه تَعَالَى لَا يَرْغَب عَنْهُ إِلَى الْيَمِين وَلَا إِلَى الْيَسَار ، وَأَنْ يَتَّبِع سُنَّة نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرِيقَته ، وَأَنْ يَتْرُك مَا اِبْتَدَعَهُ الْمُبْتَدِعُونَ
( بَعْدَمَا جَرَتْ بِهِ سُنَّته وَكُفُوا مُؤْنَته )
: ظَرْف لِأَحْدَثَ ، وَقَوْله كُفُوا بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَجْهُول مِنْ الْكِفَايَة ، وَالْمُؤْنَة الثِّقَل ، يُقَال كَفَى فُلَانًا مُؤْنَته أَيْ قَامَ بِهَا دُونه فَأَغْنَاهُ عَنْ الْقِيَام بِهَا .
فَمَعْنَى كُفُوا مُؤْنَته أَيْ كَفَاهُمْ اللَّه تَعَالَى مُؤْنَة مَا أَحْدَثُوا أَيْ أَغْنَاهُمْ اللَّه تَعَالَى عَنْ أَنْ يَحْمِلُوا عَلَى ظُهُورهمْ ثِقَل الْإِحْدَاث وَالِابْتِدَاع ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ @
الصفحة 366