كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
3804 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تَعَافُّوا )
: أَمْر مِنْ التَّعَافِي ، وَالْخِطَاب لِغَيْرِ الْأَئِمَّة
( الْحُدُود )
: أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتهَا أَقَمْتهَا . قَالَهُ السُّيُوطِيُّ
( فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ )
: أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَته . وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام لَا يَجُوز لَهُ الْعَفْو عَنْ حُدُود اللَّه إِذَا رُفِعَ الْأَمْر إِلَيْهِ ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدّ عَلَى مَمْلُوكه بَلْ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ يَرْفَع إِلَى الْحَاكِم أَمْره فَإِنَّهُ دَاخِل تَحْت هَذَا الْأَمْر ، وَهُوَ الِاسْتِحْبَاب قَالَهُ الْقَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب .
3805 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ يَزِيد بْن نُعَيْم )
: بِالتَّصْغِيرِ
( عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ نُعَيْم
( أَنَّ مَاعِزًا )
: بْن مَالِك@
الصفحة 40