كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

4058 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة )
: مُبْتَدَأ وَالظَّرْف خَبَره وَمُتَعَلِّقه مَحْذُوف تَقْدِيره تَرْك الصَّلَاة وَصِلَة بَيْن الْعَبْد وَالْكُفْر. وَالْمَعْنَى وَصَلَهُ إِلَيْهِ . وَبِهَذَا التَّقْدِير زَالَ الْإِشْكَال ، فَإِنَّ الْمُتَبَادَر أَنَّ الْحَاجِز بَيْن الْإِيمَان وَالْكُفْر فِعْل الصَّلَاة لَا تَرْكهَا قَالَهُ الْعَزِيزِيّ .
وَاخْتُلِفَ فِي تَكْفِير تَارِك الصَّلَاة الْفَرْض عَمْدًا ، قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَا حَظّ فِي الْإِسْلَام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة ، وَقَالَ اِبْن مَسْعُود : تَرْكهَا كُفْر ، وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَال تَرْكه كُفْر غَيْر الصَّلَاة .
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى تَرْكهَا جُحُودًا أَوْ عَلَى الزَّجْر وَالْوَعِيد .
وَقَالَ حَمَّاد بْن زَيْد وَمَكْحُول وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ تَارِك الصَّلَاة كَالْمُرْتَدِّ وَلَا يَخْرُج مِنْ الدِّين .
وَقَالَ صَاحِب الرَّأْي : لَا يُقْتَل بَلْ يُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيّ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاة نَقْلًا عَنْ شَرْح السُّنَّة . وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم فِي كِتَاب الصَّلَاة لَهُ فَأَطَابَ وَأَحْسَنَ وَأَجَادَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَلَفْظ مُسْلِم " بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْك الصَّلَاة " .@

الصفحة 436