كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ حَسَن صَحِيح ، وَزَادَ فِي آخِره " وَخِيَاركُمْ خِيَاركُمْ لِنِسَائِهِمْ " .
4065 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ أَوْ مُسْلِم )
: قَالَ فِي فَتْح الْبَارِي : بِإِسْكَانِ الْوَاو لَا بِفَتْحِهَا وَفِي رِوَايَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ لَا تَقُلْ مُؤْمِن بَلْ مُسْلِم ، فَوَضَّحَ أَنَّهَا لِلْإِضْرَابِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِنْكَار بَلْ الْمَعْنَى أَنَّ إِطْلَاق الْمُسْلِم عَلَى مَنْ يُخْتَبَر حَاله الْخِبْرَة الْبَاطِنَة أَوْلَى مِنْ إِطْلَاق الْمُؤْمِن ، لِأَنَّ الْإِسْلَام مَعْلُوم بِحُكْمِ الظَّاهِر اِنْتَهَى مُلَخَّصًا
( مَخَافَة أَنْ يُكِبّ )
: ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِضَمِّ الْيَاء وَكَسْر الْكَاف مِنْ الْإِكْبَاب . قَالَ الْحَافِظ : أَكَبَّ الرَّجُل إِذَا أَطْرَقَ وَكَبَّهُ غَيْره إِذَا قَبَّلَهُ ، وَهَذَا عَلَى خِلَاف الْقِيَاس ، لِأَنَّ الْفِعْل اللَّازِم يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَهَذَا زِيدَتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَة فَقُصِرَ اِنْتَهَى . وَالْمَعْنَى مَخَافَة أَنْ يَقَع فِي النَّار عَلَى وَجْهه إِنْ لَمْ يُعْطِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهمْ . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْمُجَرَّد . وَهَذَا الْحَدِيث وَقَعَ فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيِّ بَعْد الْحَدِيث الَّذِي يَلِيه فَقَالَ وَهُوَ طَرَف مِنْ الَّذِي قَبْله .@

الصفحة 440