كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

4067 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَكْفَرَ رَجُلًا مُسْلِمًا )
: أَيْ نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْر
( فَإِنْ كَانَ )
: الرَّجُل الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ الْكُفْر
( كَافِرًا )
: فَلَا شَيْء عَلَى النَّاسِب
( وَإِلَّا )
: أَيْ لَمْ يَكُنْ هُوَ كَافِرًا
( كَانَ هُوَ )
: أَيْ النَّاسِب
( الْكَافِر )
: أَيْ يُخَاف عَلَيْهِ شُؤْم كَلَامه . قَالَهُ السِّنْدِيُّ وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
4068 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَرْبَع )
: أَيْ خِصَال أَرْبَع أَوْ أَرْبَع مِنْ الْخِصَال فَسَاغَ الِابْتِدَاء بِهِ
( مَنْ كُنَّ )
: أَيْ تِلْكَ الْأَرْبَع
( فِيهِ )
: الضَّمِير لِمَنْ
( فَهُوَ مُنَافِق خَالِص )
: قَالَ الْعَلْقَمِيّ : أَيْ فِي هَذِهِ الْخِصَال فَقَطْ لَا فِي غَيْرهَا ، أَوْ شَدِيد الشَّبَه بِالْمُنَافِقِينَ ، وَوَصْفه بِالْخُلُوصِ يُؤَيِّد قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ الْعَمَلِيّ دُون الْإِيمَانِيّ أَنَّ النِّفَاق الْعُرْفِيّ لَا الشَّرْعِيّ ، لِأَنَّ الْخُلُوص بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ لَا يَسْتَلْزِم الْكُفْر الْمُلْقِي فِي الدَّرْك الْأَسْفَل مِنْ النَّار
( حَتَّى يَدَعهَا )
: أَيْ إِلَى أَنْ يَتْرُكهَا
( إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ )
: أَيْ عَمْدًا بِغَيْرِ عُذْر
( وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ )
: أَيْ إِذَا وَعَدَ بِالْخَيْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل لَمْ يَفِ بِذَلِكَ@

الصفحة 443