كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
3811 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( تُقْطَع )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُول
( يَد السَّارِق )
: أَيْ جِنْسه فَيَشْمَل السَّارِقَة أَوْ يُعْرَف حُكْمهَا بِنَصِّ الْآيَة وَالْمُقَايَسَة وَالْمُرَاد يَمِينه لِقِرَاءَةِ اِبْن مَسْعُود { فَاقْطَعُوا أَيْمَانهمَا } وَالْمُرَاد إِلَى الرُّسْغ . وَالسَّرِقَة هِيَ أَخْذ مَال خُفْيَة لَيْسَ لِلْآخِذِ أَخْذه مِنْ حِرْز مِثْله فَلَا يُقْطَع مُخْتَلِس وَمُنْتَهِب وَجَاحِد لِنَحْوِ وَدِيعَة . وَعِنْد التِّرْمِذِيّ مِمَّا صَحَّحَهُ " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُنْتَهِب وَالْخَائِن قَطْع ،
( فِي رُبُع دِينَار )
: بِضَمِّ الْبَاء وَيُسَكَّن
( فَصَاعِدًا )
: أَيْ فَمَا فَوْقه . وَالْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْره .
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ
( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح )
: شَيْخ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ
( الْقَطْع فِي رُبُع دِينَار )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ الْقَطْع الَّذِي أَوْجَبَهُ بِالسَّرِقَةِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ بِأَلْ لِيُعْرَف أَنَّهُ إِشَارَة لِمَعْهُودٍ اِنْتَهَى .
وَحَاصِله أَنَّ الْأَلِف وَاللَّام فِي الْقَطْع لِلْعَهْدِ .
3812 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَطَعَ فِي مِجَنّ )
: بِكَسْرِ مِيم وَفَتْح جِيم وَتَشْدِيد النُّون وَهِيَ الْجُنَّة وَالتُّرْس مِفْعَل مِنْ الِاجْتِنَان وَهُوَ الِاسْتِتَار مِمَّا يُحَاذِرهُ الْمُسْتَتِر وَكُسِرَتْ مِيمه لِأَنَّهُ آلَة
( ثَمَنه @
الصفحة 51