كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وكلام المنذري إلى قوله والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ثم قال وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم ورواه من حديث النضر بن شميل حدثنا حماد حدثنا يوسف عن الحرث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده
قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال
أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه
قال النسائي ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا
وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره
وقيل هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتله في الرابعة

الصفحة 86