كتاب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 12)

وقال الإمام أحمد وقد قيل له لم تركته فقال لحديث عثمان لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث
وفي ذلك كله نظر
أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع
قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله وهذا مذهب بعض السلف
وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار
فإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله
وأما دعوى نسخه بحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص

الصفحة 87