كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 13)

4189 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( جَاءَنَا أَبُو بَكْرَة )
: أَيْ الثَّقَفِيّ صَحَابِيّ جَلِيل
( فِي شَهَادَة )
: أَيْ لِأَدَاءِ شَهَادَة كَانَتْ عِنْده
( فَقَامَ لَهُ رَجُل مِنْ مَجْلِسه )
: أَيْ لِيَجْلِس هُوَ فِيهِ
( فَأَبَى )
: أَيْ أَبُو بَكْرَة
( فِيهِ )
: أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس
( نَهَى عَنْ ذَا )
: أَيْ أَنْ يَقُوم أَحَد لِيَجْلِس غَيْره فِي مَجْلِسه ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ .
وَقَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى الْجُلُوس فِي مَوْضِع يَقُوم مِنْهُ أَحَد
( أَنْ يَمْسَح الرَّجُل يَده )
: أَيْ إِذَا كَانَتْ مُلَوَّثَة بِطَعَامٍ مَثَلًا
( بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ )
: بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمِّ السِّين أَيْ بِثَوْبِ شَخْص لَمْ يُلْبِسهُ ذَلِكَ الرَّجُل الثَّوْب . وَالْمُرَاد مِنْهُ النَّهْي عَنْ التَّصَرُّف فِي مَال الْغَيْر وَالتَّحَكُّم عَلَى مَنْ لَا وِلَايَة لَهُ عَلَيْهِ .
وَالظَّاهِر أَنَّ صَاحِب الثَّوْب إِذَا كَانَ رَاضِيًا يَجُوز لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الشَّخْص قَامَ عَنْ الْمَجْلِس بِطِيبِ خَاطِره فَلَا بَأْس بِجُلُوسِهِ ، كَمَا يُسْتَفَاد مِنْ قَوْله تَعَالَى { تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس } وَكَذَا مِنْ قَوْله سُبْحَانه { وَإِذَا قِيلَ اِنْشُزُوا فَانْشُزُوا } وَمِمَّا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث صَدْر الدَّابَّة أَحَقُّ بِصَاحِبِهَا إِلَّا إِذَا أَذِنَ وَأَمْثَال ذَلِكَ كَثِير فِي الْفُرُوع .@

الصفحة 174