كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 13)

سَاعِيًا فِي قَضَائِهَا
( وَمَنْ فَرَّجَ )
: بِتَشْدِيدِ الرَّاء وَيُخَفَّف أَيْ أَزَالَ وَكَشَفَ
( عَنْ مُسْلِم كُرْبَة )
: أَيْ مِنْ كُرَب الدُّنْيَا . وَالْكُرْبَة بِضَمِّ الْكَاف فُعْلَة مِنْ الْكَرْب وَهِيَ الْخَصْلَة الَّتِي يُحْزَن بِهَا وَجَمْعهَا كُرَب بِضَمٍّ فَفَتْح وَالتَّنْوِين فِيهَا لِلْأَفْرَادِ وَالتَّحْقِير أَيْ هَمًّا وَاحِدًا أَيّ هَمٍّ كَانَ
( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا )
: أَيْ بَدَنه أَوْ عَيْبه بِعَدَمِ الْغِيبَة لَهُ وَالذَّبّ عَنْ مَعَائِبِهِ ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ لَيْسَ مَعْرُوفًا بِالْفَسَادِ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبّ أَنْ تُرْفَع قِصَّته إِلَى الْوَالِي ، فَإِذَا رَآهُ فِي مَعْصِيَة فَيُنْكِرهَا بِحَسَبِ الْقُدْرَة وَإِنْ عَجَزَ يَرْفَعهَا إِلَى الْحَاكِم إِذَا لَمْ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَفْسَدَة ، كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح غَرِيب مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بَعْضه بِمَعْنَاهُ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَة تَثْنِيَة اِسْم الْفَاعِل مِنْ الِافْتِعَال أَيْ اللَّذَانِ يَسُبّ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر .
4249 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُسْتَبَّانِ )
: الْمُتَشَاتِمَانِ اللَّذَانِ يَسُبّ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر . وَقَوْله الْمُسْتَبَّانِ مُبْتَدَأ أَوَّل
( مَا قَالَا )
: أَيْ إِثْم قَوْلهمَا مِنْ السَّبّ وَالشَّتْم وَهُوَ مُبْتَدَأ ثَانٍ
( فَعَلَى الْبَادِي@

الصفحة 237