كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 13)

قَالَ الْحَافِظ رِجَاله ثِقَات . وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْر وَاحِد وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنْ يُحْمَل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ عَلَى إِطْلَاقه عَلَى غَيْر الْمَالِك وَالْإِذْن بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْمَالِك . وَقَدْ كَانَ بَعْض أَكَابِر الْعُلَمَاء يَأْخُذ بِهَذَا وَيُكْرَه أَنْ يُخَاطِب أَحَدًا بِلَفْظِهِ أَوْ كِتَابَته بِالسَّيِّدِ وَيَتَأَكَّد هَذَا إِذَا كَانَ الْمُخَاطَب غَيْر تَقِيّ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا " لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره اِنْتَهَى كَلَامه .
قُلْت : هَذَا الْجَمْع وَالتَّوْفِيق لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَفِيهِ وُجُوه أُخَر فَيُطْلَب مِنْ غَايَة الْمَقْصُود شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَاَللَّه أَعْلَم .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحهمَا مِنْ حَدِيث هَمَّام بْن مُنَبِّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ .
4325 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّد )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ سَيِّدًا بِالنَّصْبِ
( فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا )
: أَيْ سَيِّد قَوْم أَوْ صَاحِب عَبِيد وَإِمَاء وَأَمْوَال
( فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ )
: أَيْ أَغْضَبْتُمُوهُ لِأَنَّهُ يَكُون تَعْظِيمًا لَهُ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقّ التَّعْظِيم فَكَيْف إِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدًا بِأَحَدٍ مِنْ الْمَعَانِي فَإِنَّهُ يَكُون مَعَ ذَلِكَ كَذَّابًا وَنِفَاقًا وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا لَكُمْ فَتَجِب عَلَيْكُمْ طَاعَته فَإِذَا أَطَعْتُمُوهُ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبّكُمْ أَوْ لَا تَقُولُوا لِمُنَافِقٍ سَيِّد فَإِنَّكُمْ إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبّكُمْ ، فَوَضَعَ الْكَوْن مَوْضِع الْقَوْل تَحْقِيقًا لَهُ كَذَا فِي الْمِرْقَاة مُلَخَّصًا ، وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّد فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ سَيِّدكُمْ وَهُوَ مُنَافِق ، فَحَالكُمْ دُون حَاله ، وَاَللَّه لَا يَرْضَى لَكُمْ ذَلِكَ . اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 324