كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 13)

أَخَذَ مَضْجَعه )
: أَيْ حِين أَخَذَ مَرْقَده وَإِذَا لِلظَّرْفِيَّةِ الْمُجَرَّدَة
( يَعْقِدهَا بِيَدِهِ )
: أَيْ بِأَصَابِعِهَا أَوْ بِأَنَامِلِهَا أَوْ بِعَقْدِهَا
( كَيْفَ هُمَا يَسِير وَمَنْ يَعْمَل بِهِمَا قَلِيل )
: أَيْ مَا وَجْه قَوْلك هَذَا وَالضَّمِير فِي بِهِمَا لِلْخَصْلَتَيْنِ
( يَأْتِي أَحَدكُمْ )
: بِالنَّصْبِ مَفْعُول
( فَيُنَوِّمهُ )
: بِتَشْدِيدِ الْوَاو أَيْ يُلْقِي عَلَيْهِ النَّوْم
( قَبْل أَنْ يَقُولهُ )
: أَيْ الذِّكْر الْمَذْكُور فِي الْخُلَّة الثَّانِيَة
( فَيُذَكِّرهُ حَاجَة )
: أَيْ فَيَنْصَرِف عَنْ الصَّلَاة
( قَبْل أَنْ يَقُولهَا )
: أَيْ الْكَلِمَات الْمَذْكُورَة فِي الْخُلَّة الْأُولَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عَبْد اللَّه بْن عَمْرو .
( أَنَّ اِبْن أُمّ الْحَكَم )
: قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَمِنْ مُسْنَد أُمّ الْحَكَم وَيُقَال أُمّ حَكِيم صَفِيَّة وَيُقَال عَاتِكَة وَيُقَال ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر ، وَقَالَ قَالَ مُحَمَّد بْن سَعِيد هِيَ أُمّ الْحَكَم ، وَقَالَ شَبَّاب بْن خَيَّاط حَدَّثَنِي غَيْر وَاحِد مِنْ بَنِي هَاشِم أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلزُّبَيْرِ اِبْنَة غَيْر ضُبَاعَة وَقَالَ ضُبَاعَة هِيَ أُمّ حَكِيم . قَالَ أَبُو الْقَاسِم : وَهَذَا وَهْم ، فَقَدْ ذَكَرَ الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ لِلزُّبَيْرِ اِبْنَتَيْنِ ضُبَاعَة وَأُمّ حَكِيم وَذَكَرَ أَنَّ أُمّ حَكِيم كَانَتْ تَحْت رَبِيعَة بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب وَوَلَده مِنْهَا ، وَضُبَاعَة كَانَتْ تَحْت الْمِقْدَاد اِنْتَهَى . وَفِي التَّقْرِيب : ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر بْن @

الصفحة 403