كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 14)

قَالَ اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب : سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِزٌ إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة ، وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّة بَيْن الشَّابَّة وَالْعَجُوز سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ، وَمَنَعَ مِنْهُ رَبِيعَةُ مُطْلَقًا .
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : لَا يُشْرَعُ لِلنِّسَاءِ اِبْتِدَاءُ السَّلَامِ عَلَى الرِّجَال لِأَنَّهُنَّ مُنِعْنَ مِنْ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَالْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ ، قَالُوا وَيُسْتَثْنَى الْمَحْرَم فَيَجُوز لَهَا السَّلَام عَلَى مَحْرَمهَا كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَا بَأْس بِحَدِيثِ عَبْد الْحَمِيد بْن بَهْرَام عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث .
وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل : شَهْرٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَقَوَّى أَمْرَهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ .
4529 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلُوا يَمُرُّونَ )
: عَوَامّ مِنْ النَّصَارَى
( بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى )
: أَيْ رُهْبَانهمْ وَالصَّوَامِع جَمْع صَوْمَعَة بِفَتْحِ مُهْمَلَتَيْنِ وَبِمِيمٍ وَهِيَ نَحْو الْمَنَارَة يَنْقَطِعُ فِيهَا رُهْبَانُ النَّصَارَى
( فَيُسَلِّمُونَ )
: أَيْ عَوَامّ النَّصَارَى
( عَلَيْهِمْ )
. أَيْ عَلَى رُهْبَانهمْ
( لَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ )
: لِأَنَّ الِابْتِدَاء بِهِ إِعْزَازٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوز إِعْزَازهمْ قِيلَ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ @

الصفحة 111