كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 14)

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَا لَا تَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَة أَنْ يَكُون جِنِّيًّا . وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
4569 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( السُّكَّرِيّ )
: بِضَمِّ السِّين وَتَشْدِيد الْكَاف مَنْسُوبٌ إِلَى بَيْعِ السُّكَّرِ وَشِرَائِهِ وَعَمَله . قَالَهُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَنْسَاب
( اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ )
: ظَاهِرٌ فِي قَتْلِ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا . وَفِي حَيَاة الْحَيَوَان وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الْبُيُوت لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُنْذَر ثَلَاثَة أَيَّام لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَآذَنُوهُ ثَلَاثَة أَيَّام " حَمَلَ بَعْض الْعُلَمَاء ذَلِكَ عَلَى الْمَدِينَة وَحْدَهَا وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَامّ فِي كُلّ بَلَد لَا يُقْتَل حَتَّى يُنْذَر . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْإِنْذَار هَلْ هُوَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ ثَلَاثَة مَرَّات وَالْأَوَّل عَلَيْهِ الْجُمْهُور . وَكَيْفِيَّة ذَلِكَ أَنْ يَقُول أَنْشُدُكُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَام أَنْ لَا تَبْدُونَ وَلَا تُؤْذُونَا
( ثَأْرَهُنَّ )
: أَيْ اِنْتِقَامَهُنَّ الثَّأْر هُوَ الدَّم وَالِانْتِقَام ، وَالْمَعْنَى مَخَافَة أَنْ يَكُون لَهُنَّ صَاحِبٌ يَطْلُب ثَأْرَهَا . قَدْ جَرَتْ الْعَادَة عَلَى نَهْجِ الْجَاهِلِيَّةِ بِأَنْ يُقَالَ لَا تَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمْ لَجَاءَ زَوْجُهَا وَيَلْسَعُكُمْ لِلِانْتِقَامِ ، فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْقَوْل وَالِاعْتِقَاد كَذَا فِي الْمِرْقَاة .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .@

الصفحة 164