كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 14)

ذَهَبَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر إِلَى أَنَّ الْأَب لَا يُعْتَق عَلَى وَلَده إِذَا تَمَلَّكَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحّ تَرْتِيب الْإِعْتَاق عَلَى الشِّرَاء ، وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ يُعْتَق بِمُجَرَّدِ التَّمَلُّك مِنْ غَيْر أَنْ يُنْشِئ فِيهِ عِتْقًا ، وَأَنَّ قَوْله فَيُعْتِقهُ : مَعْنَاهُ فَيُعْتِقهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِإِنْشَاءِ عِتْق ، وَالتَّرْتِيب بِاعْتِبَارِ الْحُكْم دُون الْإِنْشَاء اِنْتَهَى .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
4472 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْت )
: أَيْ اِمْتَنَعْت لِأَجْلِ مَحَبَّتِي فِيهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح إِنَّمَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي ذِئْب .
4473 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ حَكِيم
( عَنْ جَدّه )
: أَيْ جَدّ بَهْز وَهُوَ مُعَاوِيَة اِبْن حَيْدَة
( مَنْ أَبَرّ )
: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الرَّاء عَلَى صِيغَة الْمُتَكَلِّم أَيْ مَنْ أُحْسِن إِلَيْهِ وَمَنْ أَصِلهُ
( قَالَ أُمّك )
: بِالنَّصْبِ أَيْ بِرَّ أُمّك وَصِلْهَا أَوَّلًا
( ثُمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب )
: أَيْ إِلَى آخِر ذَوِي الْأَرْحَام
( لَا يَسْأَل رَجُل مَوْلَاهُ )
: أَيْ@

الصفحة 47