كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 14)

أَوْ بَدَل مِنْهَا أَوْ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَيْ هَذِهِ اِمْرَأَة
( آمَتْ مِنْ زَوْجهَا )
: بِمَدِّ الْهَمْزَة وَتَخْفِيف الْمِيم أَيْ صَارَتْ أَيِّمًا لَا زَوْج لَهَا
( ذَات مَنْصِب )
: بِكَسْرِ الصَّاد أَيْ صَاحِبَة نَسَب أَوْ حَسَب قَالَهُ الْقَارِي
( وَجَمَال )
: أَيْ كَمَالِ صُورَة وَسِيرَة وَهِيَ صِفَة لِامْرَأَةٍ وَأُرِيدَ بِهَا كَمَال الثَّوَاب وَلَيْسَتْ لِلِاحْتِرَازِ .
وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَعَ هَذِهِ الصِّفَة الْمَرْغُوبَة الْمَطْلُوبَة لِكُلِّ أَحَد
( حَبَسَتْ نَفْسهَا )
: فَالْجُمْلَة اِسْتِئْنَاف أَوْ صِفَة أُخْرَى أَوْ حَال بِتَقْدِيرِ قَدْ أَوْ بِدُونِهِ أَيْ مَنَعَتْهَا عَنْ الزَّوَاج صَابِرَة أَوْ شَفَقَة
( عَلَى يَتَامَاهَا )
: وَقَالَ شَارِح أَيْ اِشْتَغَلَتْ بِخِدْمَةِ الْأَوْلَاد وَعَمِلَتْ لَهُمْ فَكَأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسهَا أَيْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الْقَارِي .
وَقَالَ الْحَافِظ بْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة الْيُتْم فِي النَّاس فَقْد الصَّبِيّ أَبَاهُ قَبْل الْبُلُوغ وَفِي الدَّوَابّ فَقْد الْأُمّ وَأَصْل الْيُتْم بِالضَّمِّ وَالْفَتْح الِانْفِرَادِيّ اِنْتَهَى .
وَفِي التَّعْرِيفَات لِلسَّيِّدِ : هُوَ الْمُنْفَرِد عَنْ الْأَب لِأَنَّ نَفَقَته عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأُمّ ، وَفِي الْبَهَائِم الْيُتْم هُوَ الْمُنْفَرِد عَنْ الْأُمّ لِأَنَّ اللَّبَن وَالْأَطْعِمَة مِنْهَا اِنْتَهَى . وَفِي الْمِصْبَاح الْيُتْم فِي النَّاس مِنْ قِبَل الْأَب فَيُقَال صَغِير يَتِيم وَالْجَمْع أَيْتَام وَيَتَامَى وَفِي غَيْر النَّاس مِنْ قِبَل الْأُمّ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَالصَّغِير لَطِيم ، وَإِنْ مَاتَتْ أُمّه فَقَطْ فَهُوَ عَجِيّ اِنْتَهَى .
( حَتَّى بَانُوا )
: أَيْ إِلَى أَنْ كَبِرُوا وَحَصَلَتْ لَهُمْ الْإِبَانَة أَوْ وَصَلُوا إِلَى مَرْتَبَة كَمَالِهِمْ ، فَإِنَّ الْبَيْن مِنْ الْأَضْدَاد بِمَعْنَى الْفَصْل وَالْوَصْل .
وَقَالَ شَارِح أَيْ حَتَّى فَضَلُوا وَزَادُوا قُوَّة وَعَقْلًا وَاسْتَقَلُّوا بِأَمْرِهِمْ مِنْ الْبَوْن وَهُوَ الْفَضْل وَالْمَزِيَّة كَذَا قَالَ الْقَارِي وَقَالَ فِي النِّهَايَة فِي مَادَّة بَيْن مَنْ عَالَ ثَلَاث بَنَات حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُتْنَ يَبِنَّ بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ يَتَزَوَّجْنَ يُقَال أَبَانَ فُلَان بِنْته وَبَيَّنَهَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَبَانَتْ هِيَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَكَأَنَّهُ مِنْ الْبَيْن الْبُعْد أَيْ بَعُدَتْ عَنْ بَيْت أَبِيهَا اِنْتَهَى
( أَوْ مَاتُوا )
: أَيْ أَوْ مَاتَتْ ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ كَذَا فِي الْمِرْقَاة . وَقَالَ الطِّيبِيُّ@

الصفحة 59