كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 14)
4504 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَفَقَئُوا عَيْنه )
: أَيْ كَسَرُوهَا أَوْ قَلَعُوهَا
( فَقَدْ هُدِرَتْ عَيْنه )
: أَيْ بَطَلَتْ .
وَعَمِلَ بِالْحَدِيثِ الشَّافِعِيّ وَأَسْقَطَ عَنْهُ ضَمَان الْعَيْن . قِيلَ هَذَا عِنْده إِذَا فَقَأَهَا بَعْد أَنْ زَجَرَهُ فَلَمْ يَنْزَجِر ، وَأَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ لَا ضَمَان مُطْلَقًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيث . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَنَّ النَّظَر لَيْسَ فَوْق الدُّخُول فَمَنْ دَخَلَ بَيْت غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه لَا يَسْتَحِقّ فَقْأ عَيْنَيْهِ فَبِالنَّظَرِ أَوْلَى . فَالْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي الزَّجْر كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك فِي الْمَبَارِق .
قُلْت : الْقَوْل مَا قَالَ الشَّافِعِيّ ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة فَغَيْر صَحِيح لِمُصَادَرَتِهِ لِلْحَدِيثِ وَمُعَارَضَته لَهُ بِالرَّأْيِ .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
4505 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا دَخَلَ الْبَصَر فَلَا إِذْن )
: أَيْ فَمَا بَقِيَ حَاجَة الْإِذْن ، بَلْ كَأَنَّمَا دَخَلَ بَيْت الْغَيْر بِلَا إِذْن وَهُوَ مُحَرَّم ، فَدُخُول الرَّجُل بَيْت الْغَيْر بِلَا إِذْنه وَإِدْخَاله بَصَره فِيهِ سَوَاء فِي الْإِثْم ، وَكِلَاهُمَا مُحَرَّم وَاَللَّه أَعْلَم قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده كَثِير بْن زَيْد أَبُو مُحَمَّد الْأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمْ الْمَدَنِيّ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ .
4506 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ عُثْمَان )
: هُوَ اِبْن أَبِي شَيْبَة
( سَعْد )
: أَيْ اِبْن أَبِي وَقَّاص كَمَا فِي بَعْض@
الصفحة 79