كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول
347 - وإن تَقُلْ (¬1): حدثني مَن أثقُ ... بقولهِ، أو ثقةٌ فافترقوا
348 - فمنهُمُ مَن قال: هذا يكفي ... وبعضُهم للاكتفاءِ ينفي
349 - فإن يكن ذا العلمِ مَن وثَّقهُ ... فقيل: يكفي عند مَن وافقَهُ
350 - في مذهبٍ، ولم يَكن بالكافي ... توثيقُهُ عند أولي الخلافِ (¬2)
¬_________
(¬1) في (ش) (م): يقل
(¬2) اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال:
1 - قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي.
وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحاً عند غيره.
2 - القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي.
وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله.
3 - وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالماً لاغير، وهذا قول بعض المحققين.
انظر: "الكفاية ص 400 " " علوم الحديث ص 110 " "فتح المغيث 2/ 193" "تدريب الراوي 1/ 365" "ضوابط الجرح والتعديل ص 108"