كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

520 - وإنما يُسْتَحْسَنُ (¬1) الإجازهْ ... لعالمٍ يعلم ما استجازهْ
521 - من عالمٍ وبعضهم يشترِطُ ... في كونها يَصِحُّ (¬2) هذا فاضبطوا (¬3)
522 - وينبغي للمُسْتَجازِ إنْ كَتَبْ ... أجزتُ أنْ يلفظَ لكن ما وجبْ (¬4)
523 - ورابع الأقسام: بالمناوَلهْ (¬5) ... يعرفُ، وهي في الأصح باطلهْ
¬_________
(¬1) في (هـ): تستحسن
(¬2) في بقية النسخ: تصح
(¬3) إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ عالِماً بما يُجِيْزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطاً فِيْهَا، وحَكَاهُ أبو العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ مالِكٍ.
انظر: "علوم الحديث ص 164" "فتح المغيث 2/ 458"
(¬4) "يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ يَتَلَفَّظَ بها، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ، غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ الملْفُوظِ بها"
"المصدر السابق" "فتح المغيث 2/ 461"
(¬5) الْمُنَاوَلَةُ: لُغَةً: الْعَطِيَّةُ.
وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً.
الْمُنَاوَلَةُ ضَرْبَانِ: مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ عن الإجازة.
الْمُجَرَّدَةُ عن الإجازة: لاَ تَجُوزُ الروايَةُ بها عند ابن الصلاح والنووي والعراقي، وعَابَها غيرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها، لكن حَكَى الخطيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها وأجازُوا الروايةَ بها.
انظر: "علوم الحديث ص 169" "التقريب ص 61، 63" "فتح المغيث 2/ 479" "تدريب الراوي 1/ 468، 473"

الصفحة 161