كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولًا حيث لم يبلغه فيه (¬١) أثر، ثم رجع عن ذلك (¬٢).
وقال الخلَّال في "الجامع"، كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدُّوريُّ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشِّر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاج (¬٣)، عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا متُّ فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشُنَّ عليّ التراب شنًّا (¬٤)، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها (¬٥)، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدُّوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت: تحفظُ في القراءة على القبر شيئًا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين فحدَّثني بهذا الحديث (¬٦).
---------------
(¬١) (ب، ط): في ذلك.
(¬٢) كتاب "العاقبة في ذكر الموت" (١٨٤). سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلاء، وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة، ولكن المقصود مجرّد إباحة القراءة كما في كتاب "العاقبة". ثم فيه أن العلاء "روى" إباحة القراءة، لا "رأى".
(¬٣) تصحف في (ق) إلى: "الحلاج"، وفي (ز): "اللحاج". ومثله الأثر التالي.
(¬٤) في (ب، ق، ز): بالسين المهملة.
(¬٥) في (ب): "بفاتحة الكتاب وخاتمتها". وفي (ز): "فاتحة ... ". وهو غير مستقيم. وفي كتاب الخلَّال: "بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها". ولكن في المعجم الكبير وغيره كما أثبتنا من النسخ.
(¬٦) القراءة عند القبور للخلَّال برقم (١). وانظر: الأمر بالمعروف له (٢٤٣)، وتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (٥٤١٣، ٥٤١٤). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٢٢١).

الصفحة 22