كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وعن عبد الله بن عمرو، أنَّ العاصَ بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدَنة، وأنَّ هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين، وأنَّ عمرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «أما أبوك، فلو أقرَّ بالتوحيد فصُمْتَ وتصدَّقتَ عنه نَفَعه ذلك». رواه الإمام أحمد (¬١).
فصل
وأمَّا وصولُ ثواب الصوم، ففي «الصحيحين» (¬٢) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».
وفي «الصحيحين» (¬٣) أيضًا عن ابن عبَّاس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت، وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدَيْن الله أحقُّ أن يُقْضَى».
وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي (¬٤) - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم (¬٥) عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أمِّكِ دينٌ، فقضَيته، أكان يؤدي ذلك (¬٦) عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن
---------------
(¬١) في المسند برقم (٦٧٠٤)، وابن أبي شيبة (١٢٠٧٨) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وإسناده حسن. (قالمي).
(¬٢) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(¬٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨ ــ ١٥٥).
(¬٤) ما عدا (أ، غ): «رسول الله».
(¬٥) (ط): «أفأقضيه».
(¬٦) (ب، ط، ن، ج): «ذلك يؤدي».
الصفحة 361
884