كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وأيضًا فإنَّ ابنَ عباس (¬١) قد اختُلِف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاطُ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحديث.
فصل
وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف (¬٢) في إسناده (¬٣)، فكلامُ مُجازفٍ لا يُقبَل قوله، فالحديث صحيحٌ ثابت متَّفَق على صحته (¬٤)، رواه صاحبا الصحيح (¬٥) ولم يُختلَف في إسناده.
قال ابن عبد البر: ثبت (¬٦) عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» (¬٧). وصحَّحه الإمام أحمد، وذهب إليه. وعلَّق الشافعي القولَ به على صحته، فقال: وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيم عنه كما يُحَج عنه (¬٨). وقد ثبت بلا شك، فهو مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد
---------------
(¬١) ما عدا الأصل و (غ): «وأيضًا فابن عباس».
(¬٢) (ن): «مختلف».
(¬٣) يعني حديث عائشة الآتي، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت.
(¬٤) في (ب، ط، ج): «فالحديث متفق عليه ثابت».
(¬٥) (ب، ط، ن): «صاحب الصحيح».
(¬٦) «ثبت» ساقط من (ط).
(¬٧) الاستذكار (٣/ ٣٤٠).
(¬٨) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم، كما في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٠٩) والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٥٦).

الصفحة 405