كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أمّي ماتتْ، وعليها صيامُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضى» (¬١).
ورواه ابن أبي خَيْثمة: حدثنا معاويةُ بن عمرو، ثنا زائدةُ، عن الأعمش. فذكره (¬٢). ورواه النسائي (¬٣) عن قتيبة بن سعيد، ثنا عَبْثَر، عن الأعمش. فذكره (¬٤).
فهذا (¬٥) غير حديث أمِّ سعد إسنادًا ومتنًا. فإنَّ قصةَ أمِّ سعدٍ رواها مالك، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبادة استفتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها نذر، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اقضِهِ عنها». وهكذا أخرجاه في «الصحيحين» (¬٦).
فهَبْ أنَّ هذا هو المحفوظ (¬٧) في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يسمَّ،
---------------
(¬١) أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية أخرجه البزار (٥٠٠٤).
(¬٢) من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (٢٣٣٦) والبخاري (١٩٥٣).
(¬٣) في الكبرى (٢٩٢٤).
(¬٤) «ورواه النسائي ... فذكره» ساقط من (ن).
(¬٥) تكررت كلمة «فهذا» في الأصل سهوًا.
(¬٦) البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).
(¬٧) في (ب، ط، ج) زيادة: «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

الصفحة 410