كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

فهل يكون هذا علَّةً (¬١) في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ (¬٢) تركَ استفصالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا (¬٣)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا (¬٤) = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال (¬٥).
فصل
ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.
قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.
وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.
وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.
---------------
(¬١) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.
(¬٢) «حديث الأعمش ... أنّ» ساقط من (ق).
(¬٣) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».
(¬٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.
(¬٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».

الصفحة 411