الثانى النهى:
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى:
- أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
- أنّهما يتعلقان بالغير، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.
- أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.
ويختلفان فى:
- أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.
- أنّ الأمر دالّ على الطلب، والنهى دالّ على المنع.
¬__________
(¬1) طه 72.
(¬2) آل عمران 93.
(¬3) الأنعام 150.
(¬4) الصافات 102.
(¬5) الأنعام 99.
(¬6) تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص 184، ومفتاح العلوم ص 152، والإيضاح ص 143، وشروح التلخيص ج 2 ص 313.