كتاب الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية (اسم الجزء: 3)

1578 - * روى أحمد عن عائشة قالت: كنت أدخلُ بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي فلما دُفن عمرُ معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه.
1579 - * روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حبستَ أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع ولا يثوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير متمول. قال فحدثتُ به ابن سيرين فقال: "غير متأثِلٍ مالاً".
وعن عمرو (1) بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جُناحٌ أن يأكل ويؤكل صديقاً له غير متأثل فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويُهدي لناسٍ من أهل مكة كان ينزل عليهم.
وفي الحديث من الفقه أمن من وقف شيئاً على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه.
1580 - * روى الحاكم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة نب الجراح فأتوا على مخاضةٍ وعمرُ على ناقةٍ له، فنزل عنها وخلع خفيه، فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلعُ خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذُ بزمام ناقتك،
__________
1578 - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 371) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1579 - لبخاري (5/ 354) 54 - كتاب الشروط -19 - باب الشروط في القف.
ومسلم (3/ 1355) 35 - كتاب الوصية-4 - باب الوقف.
متأثل: تأثل فلان: ادخر مالاً ليستثمره.
(1) البخاري (4/ 491) 40 - كتاب الوكالة-12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف.
1580 - المستدرك (1/ 62) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

الصفحة 1604