كتاب الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية (اسم الجزء: 3)

1593 - * روى الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبلِ لا يزدادُ إلا قُرباً، فلما قُتل عمرُ كان كالرجل المدبر لا يزدادُ إلا بعداً.
1594 - * روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمهُ الله قال: لما صدر عمر ب الخطاب من منىأناخ بالأبطح، ثم كوم كومةً من بطحاء، ثم طرح عليها رداءهُ، ثم استلقى، ومد يديه إلى السماء، فقال: اللهم كبرتْ سني وضعفت قوتي، وانتشرتْ رعيتي، فاقبضني إليك غير مُضيع ولا مُفرطٍ ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة، فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سُنت لكم السننُ، وفُرضت لكم الفرائض، وتُركتم على الواضحة، ليلها كنهارها، وضُرب بإحدى يديه على الأخرى، وقال: إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمِ، أن يقول قائل: لا نجدُ حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد ابن الخطاب ف يكتاب الله لكتبتها (الشيخ والشيخةُ فارجموهما ألبتمة) فإنا قد قرأناها.
قال ابن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر. رحمه الله.
قال مالك: قوله: (الشيخُ والشيخةُ) يعني: الثيبُ والثيبةُ".
1595 - * روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خطب يوم الجمعة فذكرني الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني رأيتُ كأن ديكاً نقرني ثلاث نقراتٍ، وإني لا أراهُ إلا لحُضور أجلي، وإن أقواماً يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينهُ ولا خلافتهُ، ولا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم (1)، فإن عجل بي أمر فالخلافةُ شُورى بينَ هؤلاء
__________
1593 - المستدرك (3/ 84) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.
1594 - الموطا (3/ 824) 41 - كتاب الحدود-1 - باب ما جاء في الرجم وإسناده صحيح.
قوله: لولا أن يقول الناس: زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة): مراد عمر رضي الله عنه: المبالغة والحث على العمل بالرجم، لأن معنى الآية باق وإن نسخ لفظها، إذ لا يسع مثل عمر رضي الله عنه مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها.
قوله: (فإنا قد قرأناها): ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده ولم ينكر عليهم أحد.
(الثيب والثيبة): أي المحصن والمحصنة وإن كانا شابين.
1595 - مسلم (1/ 396) 5 - كتاب مواضع الصلاة-17 - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما.

الصفحة 1609