كتاب الأشباه والنظائر - السيوطي

[مَسَائِلَ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ]
هَذِهِ مَسَائِلُ فِيمَا لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
ثَلَاثُونَ لَا عُذْرَ بِجَهْلٍ يُرَى بِهَا ... وَزِدْهَا مِنْ الْأَعْدَادِ عَشْرًا لِتَكْمُلَا
فَأَوَّلُهَا بِكْرٌ تَقُولُ لِعَاقِدٍ: ... جَهِلْت بِأَنَّ الصَّمْتَ كَالنُّطْقِ مِقْوَلَا
كَمَنْ سَكَتَتْ حِينَ الزَّوَاجِ فَجُومِعَتْ ... فَقَالَتْ: أَنَا لَمْ أَرْض بِالْعَقْدِ أَوَّلَا
كَذَا شَاهِدٌ فِي الْمَالِ وَالْحَدِّ مُخْطِئًا ... شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِينَ بَدَّلَا
وَآكِلُ مَالٍ لِلْيَتِيمِ وَوَاطِئٌ ... رَهِينَ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلَا
كَذَا قَاذِفٌ شَخْصًا يَظُنُّ بِأَنَّهُ ... رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ حُرًّا مُكَمَّلَا
وَمَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ خَاطِرًا ... مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلَا
وَمَنْ مُلِّكَتْ أَوْ خُيِّرَتْ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ ... لِتَقْضِيَ حَتَّى فَارَقَتْ وَتَفَاصَلَا
كَذَاك طَبِيبٌ قَائِلٌ بِعِلَاجِهِ ... بِلَا عِلْمٍ أَوْ مُفْتٍ تَعَدَّى تَجَاهُلَا
وَبَائِعُ عَبْدٍ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ ... يَرُدَّ وَقَدْ وَلَّى الزَّمَانُ مُهَرْوِلَا
وَمَنْ أَثْبَتَتْ إضْرَارَ زَوْجٍ فَأُمْهِلَتْ ... فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلَا
وَعَبْدٌ زَنَى أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ جَاهِلًا ... بِعِتْقٍ فَحَدُّ الْحُرِّ يَجْرِي مُفَصَّلَا
وَيُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ مُطْلَقًا وَلَا ... يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنْ الْحَقِّ حُوِّلَا
وَكُلُّ زَكَاةٍ مِنْ دَفْعِهَا لِكَافِرٍ ... وَغَيْرِ فَقِيرٍ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسَجَّلَا
وَمَنْ يُعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ ... فَلَا يُجْزِي فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَتُّلَا
كَذَا مُشْتَرِي مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ عِتْقَهُ ... عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوِلَايَة
وَآخِذُ حَدٍّ مِنْ أَبِيهِ مُسْتَوٍ ... كَتَحْلِيفِهِ إذْ بِالْعُقُوقِ تَزَيَّلَا
وَمَنْ يَقْطَعُ الْمَسْلُوكُ جَهْلًا فَلَا نَرَى ... شَهَادَتَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُقْبَلَا
كَمَنْ يُرِيَا عَدْلَيْنِ فَرْجًا وَمَحْرَمًا ... يُبَاحُ وَحُرًّا يُسْتَرَقُّ فَأَهْمِلَا
وَسَارِقُ مَا فِيهِ النِّصَابُ مُؤَاخَذٌ ... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلَا
وَوَاطِئُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَمَا ... يَكُونُ لَهُ عَنْ حَدِّ ذَلِكَ مَعْزِلَا
كَذَلِكَ مَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ جَاهِلًا ... مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَيْسَ مُهْمَلَا
وَمَنْ رَدَّ رَهْنًا بَعْدَ حَوْزٍ لِرَبِّهِ ... فَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلَا
وَتَخْيِيرُ مَنْ قَدْ أُعْتِقَتْ ثُمَّ جُومِعَتْ ... تَفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقَ أَهْمِلَا
وَلَا يَنْفِ حَمْلَ الْعُرْسِ زَوْجٌ لَهَا إذَا ... رَآهُ وَلَمْ يَنْهَضْ بِذَلِكَ مَعْدِلَا
وَمَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَيْبَةٍ ... فَجَا نَعْيُهُ رَدَّتْ مِنْ الْوِدِّ فَاضِلَا
وَمَنْ سَكَنَتْ حِينَ ارْتِجَاعٍ وَجُومِعَتْ ... فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ اعْتِقَادِي كَامِلَا

الصفحة 541