كتاب أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

وهي تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء، [والزوال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء - كذا فى «المعجم الوسيط»]. ويُراعَى أنَّ الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي صامه متطوعًا، واستحب له العلماء أن يقضِيَ ذلك اليوم. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطِر وصُم يومًا مكانه إن شئت» رواه البيهقى وإسناده حسن، لكن لا يجب عليه.

الصفحة 15