كتاب أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر

منه» [رواه أحمد وأبو داود - «صحيح الجامع»]. وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. ويشمل ذلك - كما في شريط أسئلة رمضانية للألباني -: إذا كان يأكل والطعام أمامه.
10 - يباح للصائم أن يصبح جنبًا: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبًا، وهو صائم، ثم

الصفحة 35