كتاب أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر
يغتسل» [متفق عليه].
11 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.
الصفحة 36
64