كتاب أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر
وأنواع الطعام التي تُخْرَج منها: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) وتُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو رزًّا أو زبيبًا أو أَقِطًا (أى: اللبن المجفف).
لا تُخْرج من غير الطعام: الواجب أن تُخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا.
الصفحة 53
64