كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الصَّلاة ـ فقال: كافرٌ. فقال له السَّائل: أتَبِيْنُ منه امرأتُه؟ فقال صدقة: "وأين الكفر من الطَّلاق؟ لو أنَّ رجلًا كفر لم تطلق (¬١) امرأته! " (¬٢).
قال أبوعبدالله ابن نصر (¬٣) (¬٤): سمعت إسحاق يقول: "صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ تارك الصَّلاة كافرٌ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا؛ أنَّ تارك الصَّلاة عمْدًا من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافرٌ".
فصْلٌ
وأمَّا المسْألة الخامسة (¬٥): وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟ فقد عُرِف جوابُها ممَّا (¬٦) تقدَّم، على أنَّا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها (¬٧).
فنقول: أمَّا تركها بالكليَّة فإنَّه لا يُقْبَل معه عملٌ، كما لا يُقْبَل مع
---------------
(¬١) "كفر"ليست في ض. وفي هـ وط: " .. تطلق منه".
(¬٢) تعظيم قدر الصلاة (٩٨٩).
(¬٣) ضُرِب في س على: "أبوعبدالله محمد بن نصر"، ط: "عبدالله بن نصر".
(¬٤) تعظيم قدر الصلاة (٩٩٠).
(¬٥) ض وهـ وط: "الرَّابعة". وهو غلطٌ؛ فقد تقدَّمت الرابعة (ص/٤٠)، وسيتوالى الخطأ في العدِّ تباعًا، كما سيأتي التَّنبيه عليه.
(¬٦) ض: "بما".
(¬٧) ض وهـ وط: "بخصوصيَّتها".