كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إحداهما: تُقْبَل (¬١) فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما (¬٢) إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو نسيانٍ فصلَّاها باللَّيل، وعكسه.
كما ثبت في "الصَّحيحين" (¬٣)، من حديث أنس (¬٤) بن مالك رضي الله عنه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ نسِي صلاةً أو نام عنها فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها". واللَّفظ لمسلمٍ.
وروى مسلمٌ (¬٥)، عنه ــ أيضًا ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رَقَد أحدكم عن الصَّلاة أو غَفَل عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله يقول: {أَقِمِ (¬٦) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه/١٤] ".
وفي "صحيح مسلمٍ" (¬٧)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قَفَل من غزوة (¬٨) خيبر سار ليلةً، حتى إذا أدْرَكَه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنا اللَّيل". فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
---------------
(¬١) هـ وط: "يقبل".
(¬٢) "ما" ليست في ض.
(¬٣) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(¬٤) ض: "عن أنس .. ".
(¬٥) حديث (٦٨٤).
(¬٦) كذا: {أَقِمِ} دون واو، في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم).
(¬٧) حديث (٦٨٠).
(¬٨) "حين" ليست في ض، وفي هـ: " .. عن غزوة".

الصفحة 114