كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسِي صلاةً فوقتها إذا ذكرها".
فصْلٌ
وأمَّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب (¬١) المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التَّأخير؟ فيه قولان:
أصحُّهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم إبراهيم النَّخعي، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبوحنيفة، ومالك، والإمام أحمد، وأصحابهم، وأكثر العُلماء.
وظاهرُ مذهب الشَّافعي: أنَّه على التَّراخي (¬٢).
واحتجَّ مَن نَصَر هذا (¬٣) القول بأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّها في المكان الذي ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر، فصلَّى (¬٤) فيه.
وفي حديث أبي قتادة: فلمَّا استيقظوا قال: "اركبوا"، فركبنا فسِرْنا،
---------------
(¬١) هـ: "يجب".
(¬٢) سيأتي نقل كلامه. وهو مذهب أصحابه، كما في المجموع للنووي (٣/ ٧٤).
(¬٣) س: "نظر .. "، ط: "نصَّ على هذا".
(¬٤) س: "فصلوا".