كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عمر بن الخطَّاب: "الجمع بين الصَّلاتين من غير عذرٍ من الكبائر" (¬١).
ولكن يجب عليه فعلها، وإنْ أخَّرها إلى وقت الثَّانية في هذه الصُّورة؛ لأنَّها تُفْعَل في هذا الوقت في الجملة.
وقد أمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّلاة خلف الأمراء الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها. وقيل له - صلى الله عليه وسلم -: ألَا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلَّوا" (¬٢). وهم كانوا
---------------
(¬١) أخرجه عبدالرزاق (١/ ٥٣٥)، وابن أبي شيبة (٨٣٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٩)، كلُّهم من طريق أبي العالية الرِّياحي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وقد أُعِلَّ بالانقطاع؛ وبأنَّ أبا العالية لم يسمع من عمر، كما نقل البيهقي عن الشَّافعي ذلك وتابعه. واستدرك الذَّهبي في المهذَّب (٤٩٤٨) عليهما فقال: "بلى سمع منه".
وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد (٢/ ٥٢١): "قلتُ لأبي: أبوالعالية الرِّياحي سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك". وفي تهذيب التَّهذيب لابن حجر (١/ ٦١٠): "قال ابن المديني: أبوالعالية سمع من عمر .. ".
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٦٩) من طريق أبي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال البيهقي عقبه: "أبو قتادة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه، فإن كان شهده كتب فهو موصولٌ، وإلَّا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا".
وجزم بصحَّته الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٨٥) فقال: "إسنادٌ صحيحٌ".
وقد رُوِي مرفوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصحُّ. كما قال البيهقي (٣/ ١٦٩) وغيره.
(¬٢) تقدَّم تخريجه (ص ١١)، وأنَّه في مسلمٍ.