كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم.
وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي (¬١) نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته (¬٢) صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" (¬٣).
قالوا (¬٤): والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج (¬٥) وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك!
قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته (¬٦).
---------------
(¬١) ض وس وهـ: "والذي".
(¬٢) ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته".
(¬٣) تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
(¬٤) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
(¬٥) ط: "يخرج".
(¬٦) ط: "ووصفه".