كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وإذا كان النَّائم والنَّاسي للصَّلاة ـ وهما معذوران ـ يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمِّد (¬١) لتركها، الآثم في فعله ذلك ـ وإنْ أبى ـ لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأنَّ التَّوبة من عصيانه في تعمُّد تركها هي أداؤها، وإقامتها (¬٢)، مع النَّدم على ما سلَف مِن تَرْكِه لها في وقتها.
وقد شذَّ بعض أهل الظَّاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين، وسبيل المؤمنين؛ فقال (¬٣): ليس على المتعمِّد لترك الصَّلاة في وقتها أنْ يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناسٍ، وإنَّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاةٍ (¬٤) أونسيها فليصلِّها إذا ذَكَرها" (¬٥).
قال: والمتعمِّد غير النَّاسي والنَّائم (¬٦).
قال: وقياسه عليهما (¬٧) غير جائزٍ عندنا، كما أنَّ من قتل الصَّيد ناسيًا
---------------
(¬١) ط: "للمتعمِّد".
(¬٢) الاستذكار (١/ ٣٠٢): "وإقامة تركها".
(¬٣) نحوه في: المحلَّى لابن حزم (٢/ ٢٣٥).
(¬٤) ط: "صلاته".
(¬٥) تقدَّم تخريجه نحوه (ص/١١٦).
(¬٦) "والنائم" ليست في ض.
(¬٧) هـ: "عليهم".

الصفحة 150